الصعيدى ملك الدش
مرحبا بالسادة الزوار
الصعيدى ملك الدش
مرحبا بالسادة الزوار
الصعيدى ملك الدش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضائيات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الصعيدى ملك الدش   يرحب بالسادة الزوار
      تحيا مصر حرة     

 

 قانون الضرئب الجديد 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الصعيدى
صاحب الموقع
صاحب الموقع
محمد الصعيدى


عدد الرسائل : 242
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

قانون الضرئب الجديد 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضرئب الجديد 2   قانون الضرئب الجديد 2 Emptyالإثنين 25 أبريل 2011, 10:54 am

١- العوائد.
٢- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة
الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى
تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٢٧
٣- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة
فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها
مركزها الرئيسى فى الخارج.
٤- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات
الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو
التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة
وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر
التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.
مادة ( ٥٧ ): تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى
شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى
مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر
التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى
المادة ٥٦ من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.
مادة ( ٥٨ ): مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد
السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر
٣٢ ٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز
مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة
عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٢٨
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
مادة ( ٥٩ ): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على
ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو
التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر
بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز ٥٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب
الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد
لشركات التأمين .
١- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات
القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع
الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين
الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان
شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات
والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن
الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد
التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات
والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب
المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور
اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بأى
قانون آخر.
٢- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا
للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة
التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ
بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٢٩
مادة ( ٦٠ ): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة ٥٩ من هذا القانون من
الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سج ً لا منتظمًا
تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل
الثانى من هذا الباب.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة ( ٦١ ): مع مراعاة حكم المادة ٦٣ يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون،
قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية
وذلك بواقع ٦٠ ٪ من أى مما يأتى:
١- آخر ضريبة أقر بها الممول.
٢- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان
الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن
الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة ( ٦٢ ): للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة ٥٩ من هذا
القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل
ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات
المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين
يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى
يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.
مادة ( ٦٣ ): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة
٦١ من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالى في
مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من
ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا
تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه
في المادة ٦١ أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٠
مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي
المنصوص عليه فى المادة ٨٢ من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي
من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة
مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي
على أن يخصم منه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة ( ٦٤ ): للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت
حساب الضريبة وفقا للمادة ٥٩ من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
١- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن
يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
٢- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على
الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات
المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول
بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه
المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى
الإخطار بقرار المصلحة.
المادة ( ٦٥ ): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين:
١- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
٢- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين
تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق
فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣١
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة ( ٦٦ ): على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب
وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن
تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد،
ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠ ٪ من رسم التجديد.
مادة ( ٦٧ ): على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم
من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب
الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة
من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز ٢٪ من قيمة الواردات،
ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات
تحصيلها.
مادة ( ٦٨ ): على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة
أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن
كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠ ٪ من قيمة الرسم.
مادة ( ٦٩ ): على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل
المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب
الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠ ٪ من الرسم المقرر
للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، ويتم
تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة
المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٢
الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم
مادة ( ٧٠ ): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة ٥٩ من هذا القانون أن تخصم تحت حساب
الضريبة ٥٪ من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية
التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الثانى
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة ( ٧١ ): تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون
إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل
مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه
الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل
بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة ( ٧٢ ): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١ من هذا
القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا
للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها
لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى
للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة ( ٧٣ ): لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع
إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٣
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة ( ٧٤ ): يلتزم كل من يزاول نشاطًا تجاريا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا أو نشاطًا غير تجارى، أن
يقدم إلى المصلحة إخطارًا بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعًا أو مكتبًا أو توكي ً لا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى
مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني
للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول
عن الإدارة بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له
والإجراءات التى تتبع فى شأنه.
مادة ( ٧٥ ): يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك
كل من يمارس نشاطًا مهنيًا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة
الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو
الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له
البطاقة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة
سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية
للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص
عليها فى هذا القانون.
مادة ( ٧٦ ): على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية
وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف
وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
مادة ( ٧٧ ): على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة
تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٤
عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار
المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر
فيه الترخيص .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة
التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
مادة ( ٧٨ ): يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو
صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
١- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من
هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز
رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ
مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى
نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
٢- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة
٩١ من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا
مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ
آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ
المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر
الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة
إلى الالكترونية.
مادة ( ٧٩ ): إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح
الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو
أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٥
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ
الذى توقف فيه عن العمل، وإلا  حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت
الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما
المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما
من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
مادة ( ٨٠ ): فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب
المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن
سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به
نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد
الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى
السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على
أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على
الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن
الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان
المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من
تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار
المبالغ الواردة فى ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما
لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل،
وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
مادة ( ٨١ ): للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة
البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه
أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا
لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٦
عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها
لهذا الطلب.
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
مادة ( ٨٢ ): يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على
النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها
اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
١- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
٢- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ
المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون.
٣- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم
يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة ٧ من هذا القانون.
مادة ( ٨٣ ): يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية
بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن
عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين
والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين
وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن
يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة
وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٧
وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته
بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار
الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة ( ٨٤ ): تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ٨٢ من هذا القانون
على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من هذا القانون يلتزم الممول بسداد
مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب
المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة
على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة،
فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول
كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
مادة ( ٨٥ ): إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على
الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره
الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد
الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى
مبلغ لم يسدد منها.
مادة ( ٨٦ ): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه
آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص
بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها.
(ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك
وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٨٧ ): إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى
الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى
معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٨
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد
القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد
الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو
فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
مادة ( ٨٨ ): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص
المادة ٧٨ من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها
عدم صحتها.
الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة ( ٨٩ ): تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة
من واقع هذا الإقرار.
مادة ( ٩٠ ): للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى
حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة
للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار
الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ
المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط
للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر
بتحصيل الضريبة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٣٩
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى
عليه مصحوبًا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٩١ ): في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ
من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه
المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون
المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة
إلى لجان الطعن.
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس
سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد.
مادة ( ٩٢ ): إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية
أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام
هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.
مادة ( ٩٣ ): فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول
تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة ( ٩٤ ): على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير
تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة ( ٩٥ ): تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول
بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك
التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية،
وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٠
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار
عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب
جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب
إعادة الفحص.
مادة ( ٩٦ ): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم
العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد
وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا
كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
مادة ( ٩٧ ): لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو
بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط
الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات
سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
مادة ( ٩٨ ): للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى
مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب
المقررة بهذا القانون.
مادة ( ٩٩ ): للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع
العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم
وخزائنهم.
كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم
المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير
التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة
الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من
القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤١
الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع
الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن
يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية
ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
مادة ( ١٠٠ ): تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة
المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة
الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من
مستندات.
مادة ( ١٠١ ): يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو
تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من
منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل
الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا
في الأحوال المصرح بها قانونا.
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول
أو بناء على نص في أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل
إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة
المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة ( ١٠٢ ): تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا
تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو
الملتزمين بتوريدها.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى
مطالبة في مقر المدين.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٢
مادة ( ١٠٣ ): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا
القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها
وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع
هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه
المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
مادة ( ١٠٤ ): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع
الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة
إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ
موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من
المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه
مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
مادة ( ١٠٥ ): يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية
التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة
وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول
بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من
ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.
مادة ( ١٠٦ ): يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام
القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها
في هذا القانون.
مادة ( ١٠٧ ): إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من
قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى
لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة
بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم
من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع
الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٣
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال
تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة
المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند
تحديدها بصفة نهائية.
مادة ( ١٠٨ ): على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار
المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك
خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع
بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ بيع
العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض
المتسبب فيه للمساءلة التأديبية.
مادة ( ١٠٩ ): على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام
بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥
المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه
معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ
توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو
التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة
في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.
مادة ( ١١٠ ): يستحق مقابل تأخير على:
١- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار
بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
٢- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو
تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة
المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٤
إليه ٢٪، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي
وقف استحقاق هذا المقابل.
مادة ( ١١١ ): يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على
النحو الآتى:
١- المصروفات الإدارية والقضائية.
٢- مقابل التأخير.
٣- الضرائب المحجوزة من المنبع.
٤- الضرائب المستحقة.
مادة ( ١١٢ ): إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من
المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة
وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على
أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق
.٪ على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه ٢
مادة ( ١١٣ ): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا
القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه
المصلحة.
مادة ( ١١٤ ): للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل
التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:
١- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
٢- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
٣- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو
بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد
التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.
مادة ( ١١٥ ): للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب
يحدده الوزير.
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٥
الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة ( ١١٦ ): يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة
الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون
رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على
الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من
محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة
أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها
وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد
موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو
لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على
عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه
المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين
يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
مادة ( ١١٧ ): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على
نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال
هذه المدة أصبح الربط نهائيا.
مادة ( ١١٨ ): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام
الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى
الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب
المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة
الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٤٦
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها
إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين
عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك
بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم
بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
مادة ( ١١٩ ): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول
على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية
المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت
المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية
بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه
الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان
الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول
بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه
مصحوبًا بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة
الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه
اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن
يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة
الكترونية يحددها الوزير.
مادة ( ١٢٠ ): تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة،
وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة
يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من
بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل
العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsaidisat.ahlamontada.net
 
قانون الضرئب الجديد 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الضرئب الجديد
» قانون الضرئب الجديد 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصعيدى ملك الدش :: المنتديات القانونية :: منتدى اللوائح والقوانين التجارية-
انتقل الى: